أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : طلاق غير واقع لعدم المحل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
طلاق غير واقع لعدم المحل
معلومات عن الفتوى: طلاق غير واقع لعدم المحل
رقم الفتوى :
9920
عنوان الفتوى :
طلاق غير واقع لعدم المحل
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بكتاب نيابة بندر الزقازيق والمذكرة المرفقة به الخاصة بالشكوى المتضمنة أنه بتاريخ 27/1/1955 تزوج السيد/ م ك م من السيدة/ م ع ن ثم طلقها طلقة أولى رجعية فى 7/6/1955 لدى مأذون كفر النحال ثم راجعها بتاريخ 22/6/1955 بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وبتاريخ 1/3/1956 طلقها لدى مأذون العصلوجى طلاقا اعترف فيه بأنه ثالث الطلقات وتضمن هذا الإشهاد تفهيمه بأن زوجته أصبحت بائنة منه بينونة كبرى وكان ذلك أثناء حملها .
وبتاريخ 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك وثق المذكور إشهاد طلاق ذكر فيه أنه الطلاق الثانى وكانت لا تزال حاملا .
وبتاريخ 5/6/1956 راجعها بعقد لدى مأذون قسم يوسف بك وطلب بيان الحكم الشرعى فى إشهادى الطلاق الصادرين فى 1/3/1956، 3/6/1956 وكذا عقد الرجعة المؤرخ 5/6/1956 .
وهل المعاشرة القائمة حاليا بين الزوجين شرعية أو غير شرعية .
نص الجواب
نفيد بأنه بإقرار الزوج المذكور فى إشهاد الطلاق المؤرخ 1/3/1956 لدى مأذون العصلوجى بأن هذا الطلاق هو الطلاق الثالث لدى شهود الإشهاد وإثبات المأذون ذلك فى إشهاد الطلاق وهو ورقة رسمية لا يتوجه إليها إلا الطعن بالتزوير تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها، أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا ، وعلى ذلك تصبح هذه المطلقة أجنبية من زوجها المطلق لانفصام عروة النكاح ، ويكون طلاقه إياها بعد ذلك 3/6/1956 لدى مأذون قسم يوسف بك الطلاق الذى وصفه بأنه الثانى غير صحيح وباطلا شرعا ، لأنه لا يملكه لفوات محلية الزوجة له بإيقاعه عليها الطلاق المكمل للثلاث التى يملكها عليها بإشهاد 1/3/1956 - ولأنه لا يجوز له شرعا أن يعيدها إلى عصمته إلا بعد زوج آخر كما سبق أن ذكرنا، ويكون عقد رجعته لها المؤرخ 5/6/1956 عقدا باطلا لا يحلها له شرعا .
ويجب عليهما شرعا أن يفترقا، فإن لم يفعلا وجب على ولى الأمر أن يفرق بينهما جبرا لحرمة معاشرته إياها فى هذه الحال ، والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: